تبيين الحقائق في قضايا مهمة –1-
مع نقض شبهات الداعين إليه
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
تعد مسألة (الاختلاط) من المسائل التي تأتي على رأس أولويات التيار التغريـبـي المنافق في بلاد المسلمين؛ لأنها تسهل له مهمته القائمة على سلخ المجتمع المسلم من دينه وأخلاقه، وجعله مجرد تابع ذليل للغرب يشكلونه كيفما شاؤا ويغرقونه من خلال هذا (الاختلاط) في الشهوات المحرمة التي تزيد من تقييده وتبعيته وانصرافه عن عوالي الأمور.
وهذا الطابور الخامس من أذناب الغرب لدينا قد حقق شيئاً مما يريد في مجتمعات إسلامية كثيرة بعد معارك وصراعات مع أهل الإسلام، ولا زال –أركسه الله- يطمع بالمزيد( ).
وله في سبيل تحقيق هذا الأمر شبهات يُلبس بها على عوام المسلمين؛ لكي يستسيغوا مثل هذا الأمر، ومن ذلك مثلاً:
1-قولهم: بأن الإسلام لم يمنع اختلاط الجنسين!! بل كانوا يختلطون في المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور المسلمين!!.
2-أو قولهم: بأن الإسلام يهدف إلى تطهير العلاقات بين الجنسين عبر التربية لا عن طريق سد الذرائع والحجز بين الجنسين أو حبس النساء في البيوت…الخ هذيانهم !
3-أو قولهم: بأن خروج المرأة للعمل ومخالطتها للأجانب هو مما تمليه ضرورات التطور!
إلى أمثال هذه الشبهات التي لا تروج –بحمد الله- إلا على الجهلة ومرضى القلوب بالشهوة.
ولكن مع هذا لابد من دمغها وإبطالها، لكي تستبين سبيل المجرمين، ويتنبه الغافل من المسلمين إلى ما يكيده الأعداء له ولمحارمه وعرضه.
وبين يديك –أخي القارئ- مبحث مؤصل وموثق بالأدلة الشرعية في حكم (الاختلاط) بين الجنسين، مع نقض شبهات الداعين إليه؛ خطه يراع الدكتور الفاضل مفرح القوسي –وفقه الله- ضمن رسالة "الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية"( ).
ثم يعقبه عدة رسائل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في نفس الموضوع.
نسأل الله أن ينفع به، ويُبصر به المسلمين بما يكيده الأعداء لهم.
قال الدكتور مفرح القوسي –وفقه الله-: "لقد دل الكتاب والسنة على منع الاختلاط بين الجنسين وتحريمه وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، ودليل ذلك من الكتاب:
1-قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً) ( )، حيث أمر سبحانه أمهات المؤمنين –وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى شرور عدة كالتبرج والخلوة بالأجنبي، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب.
وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قراراً، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، وخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه.
2-وقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذين وكان الله غفوراً رحيماً) ( )، حيث أمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام –وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.
فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنـزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنـزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام
بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
3-وقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ( )، حيث يأمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن اختلاط النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها وإطلاق البصر –الذي هو من لوازم هذا الاختلاط- من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة له في العمل في مختلف مجالاته وميادينه. فاقتحامها هذا الميدان أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال، والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟!!.
والإسلام يحرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، ولذلك نجده حرم على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) ( )، يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟!!.
ومن البديهي أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حين أمر المرأة بالحجاب والبعد عن الاختلاط، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب واجتناب الاختلاط يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة( ).
4-وقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) الآية( )، فهذا يدل على أن سؤال أي شيء من النساء الأجنبيات إنما يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها الذي يحجبها عن الرجال الأجانب؛ بحيث لا يروا شيئاً من جسدها، ولا شيئاً من لباسها ولا زينتها الظاهرة ولا الباطنة.
وأما دليل ذلك من السنة فهو ما يلي :
1-عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"( )، حيث يرشد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة إبعاد الرجال عن النساء في الصلاة التي أقرب ما يكون فيها المسلم إلى ربه، حيث تضعف شهوات النفس وتخف وساوس الشيطان وإغوائه ويكون المسلم فيها والمسلمة أبعد عن مواضع الفتنة والريبة، فكيف في غير الصلاة؟!!، فهذا مما يدل على ضرورة منع الاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل وغيرها.
2-وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها"( )، قال الطيبي: "والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه"( )، وقال المنذري: فيستشرفها الشيطان "أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويَهمُّ بها، لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها"( ).
3-وما روي عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتكِ في بيتك خير لكِ من صلاتكِ في حجرتكِ، وصلاتكِ في حجرتكِ خير لك من صلاتكِ في داركِ، وصلاتكِ في داركِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجد قومكِ، وصلاتكِ في مسجد قومكِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجدي"( ).
فهذه الصحابية امرأة صالحة تقية ذات خلق ودين، ومع ذلك بيَّن لها صلى الله عليه وسلم الحق والخير في أي الأماكن تكون صلاتها فيه أفضل وأبقى، وذكر لها على الترتيب الأماكن التي يتميز بعضها عن بعض في الخير، وهي: بيتها، والمراد به هنا: المكان الذي تكون فيه المرأة أكثر ستراً وبعداً عن أعين الناس، وهو مكان مبيتها مع زوجها الذي لا يراها فيه أحد سواه، ثم حجرتها – ويظهر من الحديث أنها أقل من البيت ستراً وصوناً، وبعد حجرتها دارها، وهي التي تكون فيه بعيدة عن أنظار الرجال الأجانب، وبعد الدار مسجد قومها، لأنه أقرب المساجد إلى سكنها، والنـزول إليه لا يقتضي منها السير كثيراً، فاستشراف الشيطان لها فيه أقل في المساحة والزمن، وبعد مسجد قومها يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد فتضطر معه إلى السير لمسافة أطول، وحينئذ يكون استشراف الشيطان لها أطول مدة وأشد تمكيناً، ولذا نصحها صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيتها، لأنه أشد الأماكن ستراً لها وبعداً عن مخالطة الرجال الأجانب، ومنه يتبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة المرأة إلى هذا الحد الذي ليس وراءه ما بعده، لأنه مدرك لما ينتج عن خروجها من بيتها من أخطار على الفرد والأسرة والمجتمع.
وإذا كان خروج المرأة الصالحة التقية للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده غير مستحب، فما القول في خروج النساء إلى الأندية وميادين الدراسة والعمل وساحات السياسة ومسيرات الاحتجاج وغيرها مما ينادي أصحاب هذه الدعوى إلى خروج المرأة المسلمة إليها ؟!!.
4-الأحاديث التي يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء والخلوة بهن، ومن ذلك: ما روي عن عتبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو( )؟ قال: الحمو الموت"( ).
وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"( ).
وما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"( ).
ومن المعلوم لكل مجرب أنه يستحيل التحرز عن الوقوع فيما حذرت عنه هذه الأحاديث في تلك المجتمعات التي تجيز اختلاط الجنسين ببعضهما في ميادين العمل والتعليم ونحوها.
5-الأحاديث التي تأمر بغض البصر، وهي عديدة، منها: ما روي عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري"( ).
وما روي عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"( ).
وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر"( ).
وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه"( ).
ومما لا شك فيه أنه لن يتسنى للرجال ولا للنساء غض البصر في ظل إباحة اختلاطهما ببعضهما في ميادين العمل والتعليم وغيرها ولو كان ذلك بقصد تبليغ الدعوة الإسلامية.
ثانياً: لقد فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها، فاجتنبوا الاختلاط ومنعوه. ومما نُقل عنهم في هذا الجانب يُثبت هذا ويقرره، ومن ذلك ما يلي:
1-روي أنه دخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها، فقالت لها: "يا أم المؤمنين طفتُ بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً، فقالت لها عائشة: لا آجركِ الله، لا آجركِ الله، تدافعين الرجال؟!!، ألا كَبَّرتِ ومررت"( ).
2-كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة على النساء، فهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب"( )، وكان رضي الله عنه "ينهى الرجال عن الدخول إلى المسجد من باب النساء"( ).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمران أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة"( ).
3-وعن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء –إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة( ) من الرجال لا تخالطهم( ). وهذا مما يدل على حرص النساء في صدر الإسلام على عدم مزاحمة الرجال أو الاختلاط بهم حتى في المطاف بالمسجد الحرام.
4-وروي أنه قيل لسودة رضي الله عنها: "ألا تحجين وتعتمرين كما يفعل أخواتك، فقالت: قد حججت واعتمرت فأمرني الله أن أقرَّ في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها رضوان الله عليها"( ).
5-وأُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال مستنكراً اختلاط النساء بالرجال: "ألا تستحيون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العُلوج( )"( ).
6-وروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن زوجته عاتكة بنت زيد شرطت عليه ألا يمنعها الخروج إلى المسجد فأجابها، فلما أرادت الخروج إلى المسجد للعشاء الآخر شق ذلك عليه ولم يمنعها، فلما عيل صبره خرج ليلة إلى العشاء وسبقها، وقعد لها على الطريق بحيث لا تراه، فلما مرت ضرب بيده على عَجُزها فنفرت من ذلك ولم تخرج بعدُ( ).
7- وعن أبي عمر الشيباني أنه رأى عبد الله بن مسعود يُخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: "أُخرجن إلى بيوتكن فهو خير لكُنَّ"( ). وعنه رضي الله عنه أنه قال –حاثاً المرأة على قرارها في بيتها-: "إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟، فتقول: أعود مريضاً، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عَبَدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها"( ).
وبعد: فكيف يقال بعد كل ما تقدم إن الإسلام لم يمنع الاختلاط ولم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام؟!!، إن هذا إلا محض افتراء لا يُقبل صدوره من مسلم عنده أدنى فقه لنصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة لِسِيَر الصدر الأول للإسلام.
ثالثاً: إطلاق القول بأن مجتمعات المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضوان الله عليهم مجتمعات مختلطة في المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور المسلمين…الخ، إطلاق غير سدير ولا سليم.
أما في المساجد والطرقات، فلم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء بالصورة التي يريدها دعاة الاختلاط، لأن الرجال كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يُصَلُّون في مقدمة المسجد والنساء في مؤخرته مع عنايتهن بالحجاب والتحفظ من كل ما يثير الفتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن في يوم العيد بعدما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، فعن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: "أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدتُه، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير ابن الصامت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة"( ).
قال الحافظ ابن حجر: "قوله: (ثم أتى النساء) يُشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، وقوله (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره"( ).
ولم يقتصر منع الاختلاط بين الرجال والنساء على الجمع الكثير فحسب، بل تناول ذلك المرأة الواحدة إذا صلت مع الرجال، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمتُ ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا"( ).
وقد خصص صلى الله عليه وسلم في مسجده باباً للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن فيه الرجال، فقد ترجم أبو داود في سننه باباً بقوله (باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)، ثم روى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء"( )، قال نافع تلميذ عبد الله بن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات".
وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في الطريق من المسجد إلى البيت مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى. فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم. قال الإمام الزهري رحمه الله: نَرَى –والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال"( ). وفي رواية أخرى: "كان صلى الله عليه وسلم يُسَلِّم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم"( ).
يقول الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث الاحتياط في اجتناب ما قد يُفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت"( ).
ويقول ابن قدامة: "إذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يَرَى أنهن قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه"، ثم يتابع قائلاً –عقب الاستشهاد بالحديث المذكور آنفاً-: "لأن الإخلال بذلك من أحد الفريقين يُفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء"( ).
وكان يُؤْذَن للنساء في الخروج إلى المساجد في الليل لكونه أستر وأخفى وأبعد عن الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد"( )، ويُروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس"( ).
كما كان يُطلب منهن اجتناب الطيب والزينة لكونهما من دواعي الفتنة، يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمسَّ طيباً"( )، ويقول: "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"( ). ولقد تنبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل"( ).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذراً من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً أثناء السير في الطريق، فعن أبي أُسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق: "استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن( ) الطريق، عليكن بحافات الطريق"، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به( ).
وأما مجالس العلم فقد كان النساء في عهده صلى الله عليه وسلم لا يختلطن فيه بالرجال الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويُرشد القرآن والسنة علماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، فقد كن يجلسن –في معزل عن الرجال- في مؤخرة المسجد( )، فيسمعن المواعظ والخطب ويتعلمن أحكام دينهن، مع عنايتهن بالحجاب وإخفاء الزينة، فأين هذا مما ينادي به اليوم دعاة التحديث من اختلاط الجنسين في التعليم وغيره؟، فكيف يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوس الصحابيات مع أخواتهن في مؤخرة المسجد لسماع الذكر وتعلم أحكام الدين؟، هذا لو سلمنا بوجود الحجاب الشرعي المتضمن تغطية الوجه والكفين، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع كشف الوجه والكفين وإظهار الزينة والمحاسن، وغير ذلك مما يجر إلى الفتنة ويُوقع في المحذور؟!!.
ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بَيَّنَهم الله سبحانه في قوله: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أول الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) الآية( ).
ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكُنَّ على حدة والشباب على حدة حتى يَتمكنَّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة، لأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة وأسلم للشباب من الفتنة، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلوم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن( ).
وأما ساحات الجهاد فيجيب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلاً: "قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَوَّر الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يُخشى عليهن من الفساد، لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقياس هذه على تلك يُعتبر قياساً مع الفارق. وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العلمي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الذي نُقل عنهم على مدار الزمن؟، هل وَسَّعُوا الدائرة كما يُنادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها، أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟. وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة( )"( ).
وأما مجالس التشاور في أمور المسلمين، فلم تكن المرأة قط عضواً فيها في صدر الإسلام، فهي –مثلاً- لم تشارك الصحابة في اجتماع سقيفة بني ساعدة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتشاور فيمن يختارونه خليفة لهم، ولم يحدث أن جمع الخلفاء الراشدون النساء لاستشارتهن في قضايا الدولة وشؤون المسلمين كما كانوا يفعلون مع الرجال، ولا نعلم في تاريخ الإسلام كله أن المرأة كانت تسير مع الرجل جنباً إلى جنب في إدارة شؤون الدولة وسياستها، وكل ما يرويه التاريخ لنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة النساء يوم فتح مكة من دون أن يصافحهن( ).
ومن زعم أن هذا يدل على اختلاط النساء بالرجال في صدر الإسلام للمشاركة في سياسة الدولة والإسهام في حل قضايا المسلمين وشؤونهم فقد أخطأ وحَمَّلَ وقائع التاريخ ما لا تحتمل.
نعم وقع في بعض أدوار التاريخ الإسلامي أن شاركت المرأة في بعض قضايا الدولة وشؤونها، وكان لبعضهن مشورة في بعض أمور المسلمين، ولكن هذه تصرفات ووقائع نادرة لمناسبات خاصة تُقَدَّر بقدرها لا يُبنى عليها حكم ولا تأخذ حكم القاعدة. وأحكام الإسلام إنما تؤخذ من نص ثابت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قياس صحيح عليهما، أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، وعليه فلا يصح الاستدلال بالتصرفات الفردية من آحاد الناس، حتى ولو كان أصحابها من الصحابة( ) رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم. فمن المقطوع به أن تصرفات هؤلاء جميعاً توزن بميزان الشرع الإسلامي، وليس الشرع هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع أحوالهم، ولذا فإن من مقررات علماء السلف قولهم: (لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله).
ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلاً قوة الدليل الشرعي دون حاجة إلى الاعتماد على دليل آخر لبطل أن يكونوا معرضين للخطأ، ولوجب أن يكونوا معصومين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فحق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطَّاء"( )، وإلا فما بالنا لا نقول –مثلاً- بِحل شرب الخمر، وقد وُجد فيمن سلف في القرون الخيرية من شربها؟!( )
رابعاً: الزعم بأنه لم يُمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط، إنما هو وهم ومحض افتراء يُستغرب صدوره من أي مسلم لديه معرفة –ولو يسيرة- بتاريخ الإسلام وشرعه، فكيف ممن يمثل اتجاهاً إسلامياً محافظاً ويترأسه في بلد عربي مسلم؟.
لقد مُنع الاختلاط في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وما سقناه فيما سبق من الأدلة الشرعية والأقوال والوقائع كاف لإثبات ذلك. ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره؛ امتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصاً من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام. ولن يستطيع أصحاب هذا الزعم الباطل –مهما أجهدوا أنفسهم- أن يقدموا دليلاً صحيحاً يبرهن على صحة مُدَّعاهم.
وأما ربط منع الاختلاط بعصور الانحطاط ففيه ما لا يخفى من الاستهتار بكلام الله ورسوله، والازدراء بما يدعو إليه المصلحون من منع الاختلاط والتحذير منه، والتأثر بمقولات الغرب حول التقدم والتحضر والمدنية.
خامساً: يفهم علماء الأمة ومحققوها قديماً وحديثاً من قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) ( ) وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها.
يقول عبد الرحمن بن الجوزي: "قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن"( ). ويقول الحافظ ابن كثير: "وقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة"( ). ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: "قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) يعني: اسكنّ فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها"( ). ويقول أحمد مصطفى المراغي: "(وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء"( ). ويقول حسنين محمد مخلوف: "(وقرن في بيوتكن): الزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين"( ). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "(وقرن في بيوتكن) أي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكُنَّ"( ). ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "وقوله (وقرن في بيوتكن) أي: اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لابد منها"( ). ويقول أبو الأعلى المودودي –بعد حديثه عن دائرة عمل المرأة-: "صفوة القول أن خروج المرأة من البيت لم يُحمد في حال من الأحوال، وخير الهدي لها في الإسلام أن تلازم بيتها كما تدل عليه آية (وقرن في بيوتكن) دلالة واضحة"( ).
وأما اختلاف العلماء في معنى الآية –حيث ذهب بعضهم إلى أنها من الوقار وهو السكون، وذهب البعض الآخر إلى أنها من القرار وهو البقاء- فلا يُبطل صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط، لأن كلا المعنيين يدلان على ضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية، وهو ما ذهب إليه المفسرون. يقول –على سبيل المثال- الإمام القرطبي –بعد أن ساق القراءات الواردة في قوله تعالى: (وقرن) وأقوال العلماء واللغويين في بيان معانيها-: "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع"( ). ويقول الشوكاني –بعد أن ساق كذلك القراءات تلك وأقوال العلماء في بيان معانيها-: "المراد بالآية أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن""( ). ويقول أبو بكر الجصاص: "وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل: إن معنى: (وقرن في بيوتكن) كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وَقَر فلان في منـزله يَقِرُ وقُوُراً إذا هدأ فيه واطمأن به، وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج"( ). ويقول أبو الثناء الألوسي –بعد أن ذكر القراءات المتعددة لقوله تعالى: (وقرن)-: "والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء"( ).
وأما الاحتجاج على عدم صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط بإدعاء الاختلاف في تعيين المخاطب بالآية هل هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة النساء، فليس بشيء، وذلك لما يلي:
1-لأن هذه الآية والتي قبلها تحفهما قرائن قوية تدل على أن الأحكام الشرعية الموجودة فيها ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة لجميع النساء المسلمات، ذلك أن امتياز أمهات المؤمنين من غيرهن المذكور في قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ( )، إنما هو خاص بما ذُكر قبله لا يما ذُكرَ بعده، بمعنى أنه خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعالى: (يا نساء النبي من يأت منكنَّ بفاحشة مبيّنةٍ يُضاعف لها العذاب ضعفين) ( ) وقوله: (ومن يقنت منكنَّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين) ( )، دون الأوامر والنواهي المذكورة بعده وهي قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرُّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) ( )، فتلك الأوامر والنواهي موجهة للنساء عامة بدليل أنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه يجوز للنساء المسلمات أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وأن لا يقُلْن قولاً معروفاً وأن لا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يُقمن الصلاة ولا يؤتين الزكاة ولا يطعن الله ورسوله. فهذه الأحكام ليست خاصة بأمهات المؤمنين لأن عللها تجري في غيرهن أيضاً.
2-ولأنه إذا كانت أمهات المؤمنين –مع ما كُنَّ عليه من التقى والعفاف وقوة الإيمان والبصيرة بالحق- مأمورات بعدم الخضوع في القول والقرار في البيوت وعدم التبرج، فغيرهن من النساء المسلمات مأمورات بذلك من باب أولى، ولا سيما في هذا العصر الذي قَلَّ فيه الوازع الديني عند كثير من الناس وكثرت فيه المفاسد والفتن.
3-"ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة، لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) ( )، وقال سبحانه: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ( )، وهكذا القرآن الكريم لم ينـزل لأهل عصره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله، كما قال تعالى: (هذا بلاغٌ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحدٌ وليذكر أولوا الألباب) ( )، وقال عز وجل: (وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) ( ) الآية"( ).
يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي –في الرد على هذا الاحتجاج-: "قد ذهب بعض الناس إلى أن هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لابتداء الآية بخطاب: يا نساء النبي، ولكنا نسأل: أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟، فقد قيل فيها: (إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)( )، فتأمل كل هذه الوصايا والأوامر، وقل لي: أي أمر منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟، وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين؟ أو قد أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاماً يغريهم ويشوقهم؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟، ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة والزكاة ويُعرضن عن طاعة الله ورسوله؟، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟، وإذا كانت كل هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص كلمة (وقرن في بيوتكن) وحدها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟!!.
إن مصدر الفهم الخاطيء في الحقيقة هو مبتدأ الآية: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)، ولكن هذا الأسلوب لا يختلف –مثلاً- عن قولك لولد نجيب: يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة، فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يُحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يُطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعد في بلوغه. وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء الغرب في هذا الزمان، وكان العمل جارياً على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء من التدريج، وتعليمهن حدود الأخلاق والضوابط الاجتماعية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطه على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء وتُتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين.
هذا الرأي نفسه –وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب- أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) فقال: (وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله تعالى به دون أمته)" ( ).
ويؤكد الشيخ أبو بكر الجزائري على تعميم نساء المسلمين بالخطاب في قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، ثم يُتابع قائلاً: "غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: (إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم)، وهو قول مضحك عجيب …، وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة)، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر؛ فغيره من باب أولى. كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى، ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يُشرع تدريجاً –إذ لا يمكن فيه التدريج- بدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يُقال –وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين-: (انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة…)، إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان، فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فترى السفور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته، وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً) ( )"( ).
سادساً: القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير…؛ قول غير سديد ولا دقيق.
فلا شك أن التوعية الإيمانية والتربية العقدية والتعاون على الخير هي من وسائل الإسلام الأساسية في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد. غير أن شريعة الإسلام لم تَكل الناس إلى ضمائرهم فقط التي قد تهن، ولا إلى نفوسهم التي قد تضعف، ولكنها سَنَّت تدابير وإجراءات وقائية ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد، وتغلق على النفوس مداخل الشيطان وتوصد مسارب الفساد إذا استشرفت هذه النفوس للفتن ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى.
ومن تلك التدابير والإجراءات الوقائية –مما يخص موضوعنا هنا-:
منع الاختلاط بين الجنسين، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم التبرج وإظهار الزينة، والأمر بغض البصر، وتحريم الخضوع بالقول، وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وتحريم الدخول إلى بيوت الآخرين بغير إذن…
إن التوعية والتربية العقديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد، ما لم ينضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد.
فنحن لا نعارض توعية الجنسين وتربيتهما تربية إسلامية عقدية، وإشاعة قيم الطهر والخلق والفضيلة…، وإنما نعارض استغناء النساء بذلك عن القرار في البيوت والبعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب في مجالات العمل والتعليم ونحوهما. فنقصان التربية العقدية والقيم الخلقية من أحد الجنسين كاف في وقوع الفتنة عند اختلاطهما، فنحن نخاف كلاً منهما على الآخر ولا نرد الشبهات التي تساورنا وإن ردها غيرنا، وماذا يسعنا أن نقول عنا بعد ما قال نبي الله ورسوله يوسف عليه السلام (وما أُبرئُ نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء) ( )، ولله در الشريف الرضي حينما قال:
لا العف عفٌ حينَ تمْلكُ لُبَّهُ تِلكَ اللِّحاظُ ولا الأمِينُ أمينُ
ومن جرَّاء ذلك لزم أن لا تسنح أي فرصة للجنسين وأن تُسد طرقها، وفرض الحجاب ومنع الاختلاط معناه: حجبُ طرق الفرصة على النفوس بأخصر وجه( ).
واعتبار قرار النساء في البيوت أنه بمثابة تحويل هذه البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعاً بما حكم به اللاتي أتين الفاحشة، هذا الاعتبار ينطوي على استخفاف بحكم الله ورسوله، وفيه تضليل للقارئ، لأنه وإن كان الأصل هو قرار المرأة في بيتها، فإن الإسلام يُجيز لها الخروج منه عند الحاجة إلى ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي واجتناب مخالطة الرجال، فيجيز لها مثلاً الخروج لزيارة الوالدين، ولصلة الأرحام، وللحج مع محرم، ولطلب علم، ولمراجعة طبيب، وللإدلاء بشهادة لدى القاضي، ولأداء الصلوات في المسجد إذا أُمنت الفتنة، ولقضاء حاجة مشروعة لا تقضى إلا بوجودها ونحو ذلك.
سابعاً: الجزم بأنه ليس في الإسلام ما يوجب على الزوجة القيام برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها؛ جزم لا يُسلم لصاحبه، ففي الإسلام ما يوجب ذلك على الزوجة:
1-فقد روى الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادماً، فقال لها ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"( ).
2-كما روى البخاري أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتسقي الماء وتحرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد عنها ثلثي فرسخ( ).
ففي هذين الحديثين ما يُفيد بأنه على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وبيتها، فقد شكت فاطمة رضي الله عنها –في الحديث الأول- لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلقاه من مشقة في خدمة بيتها وزوجها، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا خدمة عليها وإنما هي عليك. يقول الإمام الطبري: "يُؤخذ من الحديث أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أنه لا يلزم الزوج إحضار خادم لها إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سَوْق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟. وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراً، قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة( ) وعلياً بالخدمة الظاهرة"( ).
ويقول ابن القيم: "هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يُشْكها( )"( ).
وفي الحديث الثاني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خدمة أسماء زوجها الزبير لم يقل له: لا خدمة عليها وأن هذا ظلمٌ لها، بل أقر الزبير على استخدامها، كما أقر سائر أصحابه على استخدام زوجاتهم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن منهن الكارهة والراضية( ). بل روي عن المطلب بن عبدالله بن حنطب أنه قال: "دَخَلَت أيِّمُ العرب على سيد المسلمين أول العشاء عَروساً، وقامت آخر الليل تطحن- يعني: أم سلمة رضي الله عنها"( ).
يقول الشيخ السيد سابق: "وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا -من خدمة المرأة لبيتها وزوجها- ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك، ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مُسْتَحقَّة لما طالبوهن، هذا هو المذه